الشهيد الأول

356

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

وقول الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) والحلبي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) ، وظاهر المبسوط ( 6 ) والمتأخرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان ( 7 ) في الحيوان والرقيق ، والفاضل ( 8 ) في العبد ، لصحيحة الحلبي ( 9 ) ومرسلة يونس ( 10 ) تدلّ على العموم ، وليس ببعيد . وعلى القول بنفيها عن المنقول لو ضمّه إلى غير المنقول لم يشفع ولم يمنع ، ويؤخذ الآخر بالحصة من الثمن يوم العقد ، وقال الشيخ ( 11 ) : بدخول الثمرة في الشفعة . واحترزنا بالعادة ليدخل الدولاب فإنّه وإن أمكن نقله ، إلَّا أنّ العادة بخلافه ، فيثبت فيه الشفعة لا في حباله ودلائله المنقولة عادة ، وإنّما يثبت في الدولاب تبعاً للأرض . ثم اختلفوا في إمكان القسمة على قولين مشهورين ، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته ، كالحمّام الصغير والعضائد الضيّقة والنهر والطريق الضيّقين ، وكذا الرحى ، إلَّا أن يمكن قسمة تميّز ( 12 ) أحجارها وبيتها .

--> ( 1 ) النهاية : ص 423 . ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 402 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 360 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 453 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 385 . ( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 106 . ( 7 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 34 والمختلف : ص 402 . ( 8 ) المختلف : ج 1 ص 402 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الشفعة ح 3 ج 17 ص 321 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321 . ( 11 ) المبسوط : ج 3 ص 107 . ( 12 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .